للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقنتون في الفجر إلا في نازلة، أو حاجة، وكان بعضهم ينكر المداومة عليه.

أما أثر ابن عمر، فرواه مالك عن نافع قال:

"إن ابن عمر - رضي الله عنهم - كان لا يقنت في شيء من الصلاة".

[أخرجه مالك في الموطأ (رقم ٣٧٩)].

قلت: وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة برقم ٦٩٧٨، ٦٩٧٠ و ٦٩٧٧٠ و ٦٩٩١ و ٦٩٩٨ وعبد الرزاق ٤٩٥٢، ٤٩٥٤، ٤٩٥٠، من طرق عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن القنوت في الفجر فقال: "ما شعرت أحداً يفعله".

قوله: "لا يقنت في شيء من الصلاة".

أي: على سبيل المداومة، لا على سبيل النفي المطلق، لورود قنوت ابن عمر - رضي الله عنه - في الوتر، وغيره، وقد وضّحت رواية أبي الشعثاء السابقة المقصود.

وكذلك رواية سعيد بن جبير "أنهما -أي ابن عمر، وابن عباس- لا يقنتان في الفجر".

وأما أثر ابن مسعود:

<<  <   >  >>