للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم ضعف الحديث الوارد، ثم قال: "وأما في الصلاة، فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح، ولا أثر ثابت، ولا قياس، فالأولى ألا يفعله".

وقال النووي في المجموع (٣ - ٥٠١):

"لا يمسح، وهذا هو الصحيح" وضعف الحديث الوارد في ذلك.

وقال ابن قدامة في المغني (١ - ٧٨٦) من الشرح:

"فهل يمسح وجهه بيده: روايتان: إحداهما: لا يفعل لأنه روي عن أحمد أنه قال: لم أسمع فيه بشيء".

ثم ذكر الوجه الآخر، واستدل له بالأحاديث الضعيفة والموضوعة.

وأما الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم تثبت في حديث صحيح، ولا حسن.

وقد ثبت عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في قنوت رمضان، فهل هو في حكم دعاء قنوت النازلة، لأنه

<<  <   >  >>