للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كحكم (١) الحيض، ولذلك (٢) يمنع موانع الحيض المتقدمة.

قوله: (وَوَجَبَ وُضُوءٌ بِهَادٍ) قال ابن القاسم وأشهب عن مالك في الحامل ترى ماء أبيض ليس عليها إلا الوضوء، قال عنه ابن القاسم: كان في آخر الحمل أو أوله أو وسطه. الأبهري: لأنه بمنزلة البول. وعن: مالك ليس بشيء وأرى أن تصلي به. ابن رشد: وهو الأحسن لكونه ليس معتادًا. وإلى هذا أشار بقوله: (وَالأَظْهَرُ نَفْيُهُ) وأما ما خرج قبل الولادة من الدم لأجلها فقيل: حيض، وقيل: نفاس، نقله عياض (٣). والله أعلم (٤).

* * *


(١) في (ن): (حكم).
(٢) في (ن): (وكذلك).
(٣) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ٢٥٥.
(٤) قوله: (والله أعلم) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>