للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثياب الرفيعة (١) التي تظهر منها العورة فإنها كالعدم، وإنما قال: (وَإِنْ بِإِعَارَةٍ أَوْ طَلَبٍ مِنْ غَيْرِهِ) لأنه مع ذلك قادر على الستر فيطلب به (٢)، وإن أعير له (٣) لزمه القبول، كالماء للمتيمم (٤) قاله في الذخيرة (٥).

قوله: (أَوْ نَجِسٍ وَحْدَهُ كحَرِيرٍ) يريد: أنه إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا فإنه يصلي به واتفق المذهب عليه، وكذلك إن لم يجد إلا ثوبًا حريرًا على المشهور، وعن ابن القاسم: أنه يصلي عريانًا وهو قول أشهب (٦).

قوله: (وَهُوَ مُقَدَّمٌ) أي: والحرير مقدم على النجس عند الاجتماع، وهو المشهور وبه قال ابن القاسم، وقال أصبغ: يقدم النجس (٧). وقد خُرِّج لابن القاسم، في كل مسألة قولان.

قوله: (شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة) تقدم بيانه (٨).

قوله: (وَهِيَ مِنْ رَجُلٍ وَأَمَةٍ وَإِنْ بِشَائِبَةٍ وحرة مع امرأة (٩)) أي: وحد العورة من الرجل والأمة القن أو (١٠) من فيها شائبة من (١١) حرية كالمكاتبة والمدبرة (١٢) والمعتق (١٣) بعضها - من السرة إلى الركبة ولا يدخلان، وقد اختلف في ذلك، فأما


(١) في (ن ٢): (الرقيقة)، وفي (ن): (الرقيق).
(٢) قوله: (فيطلب به) يقابله في (ن): (فبطلت به).
(٣) قوله: (أعير له) يقابله في (ن): (أعيره).
(٤) في (ن): (للتيمم).
(٥) انظر: الذخيرة: ٢/ ١٠٨.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٢٩.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢١٦.
(٨) قوله: (قوله: (شرط إن ... تقدم بيانه) زيادة من (ن ٢).
(٩) قوله: (وَأَمَةٍ وَإِنْ بِشَائِبَةٍ وحرة مع امرأة) يقابله في (ن): (وامرأة وأمة وإن بشائبة إلى آخره). وقوله: (وحرة مع امرأة) زيادة من (ن ٢).
(١٠) في (ن): (و).
(١١) قوله: (من) زيادة من (ن ٢).
(١٢) قوله: (والمدبرة) ساقط من (س).
(١٣) في (ن ٢): (والمعتقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>