للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل فاتفق على أن السوءتين منه عورة، واختلف فيما عداهما، فقيل: هي (١) ما بين السرة والركبة. الباجي: وإليه ذهب جمهور أصحابنا (٢)، وشهره مصنف (٣) الإرشاد (٤)، وقيل: (٥) السوءتان فقط. قال في البيان: وهو ظاهر (٦) قول أصبغ، وقيل: السرة والركبة داخلان (٧) فيها، وقيل: هي السوءتان والفخدان، وعن أبي الفرج ما ظاهره أن ستر جميع البدن واجب في الصلاة، وأما الأمة فذكر ابن شاس أنها كالرجل (٨)، فيأتي فيها ما سبق، وفي المقدمات: لا خلاف أن فخذيها (٩) عورة، وإنما اختلف في فخذ الرجل (١٠)، وأما الحرة مع المرأة، فالمشهور أن حكمها (١١) معها كالرجل مع الرجل (١٢)، وإليه أشار بقوله: (وَحُرَّةٍ مَعَ امْرَأَةٍ).

قوله: (بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ) راجع إلى المسألتين معًا؛ أعني (١٣) مسألة الرجل والأمة (١٤)، ومسألة الحرة مع المرأة، وقيل: حكم الحرة مع المرأة حكم الرجل مع محارمه، وقيل: حكمه مع الأجنبية.

قوله: (وَمَعَ أجْنَبِيٍّ غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) أي: وعورة الحرة بالنسبة إلى الرجل


(١) قوله: (هي) زيادة من (س).
(٢) انظر: المنتقى: ٢/ ٢٢٦.
(٣) في (ن ٢): (منصف).
(٤) انظر: إرشاد السالك، لابن عسكر: ١/ ٢٨.
(٥) قوله: (السوأتين منه عورة، واختلف فيما عداهما، فقيل: هي ما بين السرة والركبة. الباجي: وإليه ذهب جمهور أصحابنا، وشهره مصنف الإرشاد، وقيل: ) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (ظاهر) ساقط من (س).
(٧) في (ن) و (ن ٢): (داخلتان).
(٨) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١١٥.
(٩) في (ن ٢): (فخذها).
(١٠) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٨١.
(١١) في (ن): (حكمهما).
(١٢) قوله: (مع الرجل) زيادة من (ن ٢).
(١٣) قوله: (أعني) ساقط من (ن ٢).
(١٤) في (س): (المرأة).

<<  <  ج: ص:  >  >>