للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصلي يقدر على جميع أركان الصلاة إلَّا أنه إذا جلس لا يستطيع النهوض للقيام، فإنه يصلي الأولى قائمًا بكمالها، وهو معنى قوله: (أتم ركعة)، ويتم بقية (١) الصلاة جالسًا، وإلى هذا مال (٢) اللخمي (٣) وابن يونس (٤) والتونسي (٥)، وقال غيرهم: يصلي جميع صلاته قائمًا إيماءً (٦) غير الأخيرة فإنه يركع ويسجد فيها (٧)؛ إذ لا بدل (٨) من (٩) القيام والركوع، والسجود لها (١٠) بدل وهو الإيماء.

قوله: (وَإِنْ خَفَّ مَعْذُورٌ انْتَقَلَ لِلأَعْلَى) يعني: أن من أبيح له الجلوس لعذر لا يقدر معه على القيام ثم وجد في نفسه قوة (١١) على القيام فإنه ينتقل إليه، وقاله في المدونة (١٢).

قوله: (وَإِنْ عَجَزَ عَنْ فَاتِحَةٍ (١٣) قَائِمًا جَلَسَ) أي: إذا عجز عن كمال (١٤) الفاتحة في حال القيام ولا يعجز عنها إذا صلى جالسًا فإنه يصلي جالسًا ويقرأ الفاتحة. ابن بشير: وهو مقتضى (١٥) الروايات. الشيخ: وينبغي أن يقيد هذا بما إذا قام لَمْ يقدر على الجلوس، وأما لو قدر على الجلوس فينبغي أن يقوم قدر (١٦) ما يطيق فإذا عجز جلس وكمل


(١) في (ن): (ما بقي من).
(٢) في (ز ٢): (قال).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٠٣.
(٤) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٥٠٦.
(٥) انظر: التوضيح: ١/ ٣٥٣.
(٦) قوله: (إيماءً) ساقط من (ز ٢).
(٧) انظر: التوضيح: ١/ ٣٥٣.
(٨) في (ز ٢): (لابد).
(٩) في (ن) و (ن ٢): (عن).
(١٠) في (ز ٢) و (ن) و (ن ٢): (لهما).
(١١) في (س): (قدرة).
(١٢) انظر: المدونة: ١/ ١٧١.
(١٣) في (ن): (الفاتحة).
(١٤) في (ن): (إكمال).
(١٥) زاد في (ن): (المذهب و).
(١٦) في (ن): (مقدار).

<<  <  ج: ص:  >  >>