للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَهَلْ يُومِئُ بِيَدَيْهِ أَوْ يَضَعُهُمَا عَلَى الأَرْضِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَحَسْرِ عِمَامَتِهِ بِسُجُودٍ؟ تَأوِيلانِ) إشارة (١) إلى ما وقع في (٢) ذلك بين الأشياخ كاللخمي وأبي عمران وغيرهما، ونص اللخمي: وإذا كان المصلي يقدر على القيام دون القراءة صلى جالسًا (٣)، وإذا أومأ للسجود يومئ بيديه إلى الأرض (٤)، وفي النوادر عن مالك (٥): وإذا أومأ للركوع مد يديه إلى ركبتيه (٦). اللخمي: وإن كانت صلاته جالسًا فعل في الركوع مثل ذلك يجعل يديه على ركبتيه حين إيمائه للركوع فإذا رفع أزالهما، وإذا أومأ للسجود جعل يديه على الأرض، وإذا رفع جعلهما على ركبتيه (٧)، وقال أبو عمران: لا يفعل ذلك لأن اليدين إنما يسجدان مع الوجه، وإذا أومأ لَمْ يباشر الأرض بوجهه (٨)، وقاله ابن نافع في النوادر (٩)، وذكر عياض الخلاف بين الشيوخ فيما يحتمله الكتاب من ذلك. اللخمي عن مالك: ويحسر العمامة عن (١٠) جبهته حين إيمائه (١١)، وقاله (١٢) ابن شاس (١٣) ولم يحكيا في ذلك خلافًا، وعلى هذا فيكون قوله: (تأويلان) راجعًا إلى مسألة الإيماء باليدين (١٤)، وقوله: (كحسر عمامته) استشهادًا لقول اللخمي وغيره، و (بسجود) متعلقًا بالمصدر وهو حسر عمامته.

قوله: (وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكُلِّ وَإِنْ سَجَدَ لا يَنْهَضُ، أَتَمَّ رَكْعَةً ثُمَّ جَلَسَ) أي: وإن كان


(١) في (ز ٢) و (ن ٢): (أشار).
(٢) في (ن): (من).
(٣) في (ن) و (ن ٢): (قائمًا).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٠٤.
(٥) في (س): (إلى حد).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٥٧.
(٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٠٤.
(٨) انظر: التوضيح: ١/ ٣٥٠.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٥٦.
(١٠) في (ز): (على).
(١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٠٥.
(١٢) في (ن): (قال).
(١٣) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٠١.
(١٤) زاد بعده في (ن): خاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>