للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لا يجب عليه ذلك وهو ظاهر المدونة عند اللخمي والمازري (١)؛ لقوله فيها: وإذا صلى قائمًا (٢) جعل إيماؤه للسجود أخفض منه للركوع (٣). ففيه بيان أنه لا يجب عليه أن يأتي بغاية مقدرته (٤)، وأما الثانية: وهي (٥) هل يجزئه السجود (٦) على الأنف أم لا؟ وفرضه المازري فيمن بجبهته قروح تمنعه السجود عليها، ثم قال: فإنه مأمور بالسجود (٧) بالإيماء ولا يسجد على أنفه، قال (٨) ابن القاسم في المدونة: فإن فعل وسجد على أنفه، فقال أشهب: يجزئه لأنه زاد على الإيماء، واختلف هل هو خلاف قول (٩) ابن القاسم، وإليه ذهب بعضهم وحكاه عن (١٠) ابن القصار، أو هو (١١) وفاق له وإليه ذهب بعض الأشياخ؟ قال: لأن الإيماء لا يختص بحد ينتهي إليه ولو قارب المومئ الأرض لأجزأه اتفاقًا، فزيادة إمساس (١٢) الأرض بالأنف لا تؤثر (١٣).

(المتن)

وَهَلْ يُومِئُ بِيَدَيْهِ أَوْ يَضَعُهُمَا عَلَى الأَرْضِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ، كَحَسْرِ عِمَامَتِهِ بِسُجُودٍ؟ تَأوِيلَانِ. وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكُلِّ، وَإِنْ سَجَدَ لَا يَنْهَضُ أَتَمَّ رَكْعَةً، ثُمَّ جَلَسَ وَإِنْ خَف مَعْذُورٌ انْتَقَلَ لِلأَعْلَى، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ فَاتِحَةٍ قَائِمًا جَلَسَ. وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى نِيَّةٍ، أَوْ مَعَ إِيمَاءٍ بِطَرْفٍ فَقَالَ وَغَيرُهُ: لَا نَصَّ، وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ الْوُجُوبُ.

(الشرح)


= حد لا يطيق).
(١) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٨٦٧.
(٢) في (ن ٢): (إيماءً).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٧٢.
(٤) في (ن) و (ن ٢): (قدرته)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٠٤.
(٥) قوله: (وهي) ساقط من (ن)، وفي (ز): (و).
(٦) في (ن): (إن سجد).
(٧) قوله: (بالسجود) ساقط من (س) و (ز ٢) و (ن) و (ن ٢).
(٨) في (س) و (ز ٢) و (ن): (قاله).
(٩) قوله: (قول) ساقط من (ن).
(١٠) قوله: (عن) ساقط من (ن).
(١١) قوله: (هو) ساقط من (ن).
(١٢) في (ن): (مساس).
(١٣) انظر: شرح التلقين: ٢/ ٨٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>