للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوهاب: هو الجاري على المذهب ولم أجد فيه نصًّا لمتقدمي أهل (١) المذهب (٢).

قوله: (وَاسْتَقْبَلَهُ غَيْرُ الصَّفِ الأَوَّلِ) أي: فإذا خطب بحضور الجماعة استقبله منهم من هو في غير الصف الأول (٣)؛ لأن من في الصف (٤) الأول لا يمكنهم استقباله إلَّا بأن (٥) ينتقلوا من موضعهم ذلك (٦).

قوله: (وَفِي وُجُوبِ قِيَامِهِ (٧) لَهُمَا تَرَدُّدٌ) أي: وفي (٨) وجوب قيام الخطيب (٩) للخطبتين (١٠) تردد.

فقال القاضي أبو بكر: هو واجب لهما (١١)، وكذلك الجلوس لهما (١٢)، ونحوه للمازري وزاد أن ذلك شرط (١٣).

وقال القاضي عبد الوهاب: السنة القيام فإن خطب جالسًا أساء وصحت (١٤).

وقال (١٥) القاضي أبو الحسن: والذي يقوى عندي أن القيام والجلسة (١٦) واجبان وجوب السنن فقط (١٧).


(١) قوله: (لمتقدمي أهل) يقابله في (ن ٢): (لقدماء).
(٢) انظر: الإشراف: ١/ ٣٣٢.
(٣) قوله: (أي: فإذا خطب ... غير الصف الأول) ساقط من (ن ٢).
(٤) قوله: (من في الصف): (في) وقوله: (الصف) ساقط من (ن ٢).
(٥) في (ن ٢): (أن).
(٦) قوله: (ذلك) ساقط من (س).
(٧) في (ن): (القيام).
(٨) قوله: (وفي) ساقط من (ن).
(٩) في (ن ٢): (الإمام).
(١٠) في (ن ٢): في (الخطبتين).
(١١) قوله: (لهما) زيادة من (ن ٢).
(١٢) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٦٥.
(١٣) انظر: شرح التلقين: ٣/ ٩٨٣.
(١٤) انظر: الإشراف: ١/ ٣٣١.
(١٥) قوله: (وقال) زيادة من (ن ٢).
(١٦) في (ز): (والجلوس).
(١٧) انظر: شرح التلقين: ٣/ ٩٨٣، وقوله: (فقط) ساقط من (س) و (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>