للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله (١): (قبل الصلاة) كذا كان فعله - عَلَيْهِ السَّلَام - وكذلك (٢) فعل (٣) الخلفاء بعده وكذلك (٤) التابعون (٥) بعدهم (٦)، فإن جهل فصلى قبل الخطبة، فقال مالك في المدونة: يعيد الصلاة وحدها (٧).

قوله: (ممَّا تُسَمِّيهِ العَرَبُ خُطْبَةً) يريد: أنه لا يجزئه من ذلك إلَّا ما ينطلق (٨) عليه اسم الخطبة عند العرب (٩)، وهو قول ابن القاسم (١٠).

ابن بزيزة: وهو المشهور (١١)، وقيل: أقله (١٢) حمد الله تعالى والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وتحذير وتبشير وقرآن، وقاله (١٣) ابن العربي (١٤)، ولمطرف وعبد الملك: إن تكلم بما قل أو كثر أجزأهم ذلك (١٥).

قوله: (تَحْضُرُهُمَا الجَمَاعَةُ) أي: أنه يطلب من الجماعة - يريد: أو من بعضهم - حضور الخطبتين.

ابن القصار: وهو أصل المذهب عندي وليس لمالك فيه نص (١٦)، وقال عبد


(١) في (ن ٢): (قوله).
(٢) قوله: (كذلك) زيادة من (س).
(٣) في (س): (وكذلك فعل).
(٤) قوله: (كذلك) زيادة من (ن ٢).
(٥) في (ن ٢): (وكذلك التابعون).
(٦) قوله: (والتابعون بعدهم) يقابله في (س): (وكذلك التابعين بعده إلى هلمَّ).
(٧) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٥٦.
(٨) في (ن ٢): (يطلق).
(٩) قوله: (عند العرب) ساقط من (س).
(١٠) انظر: التفريع: ١/ ٧٦.
(١١) انظر: التوضيح: ٢/ ٥٨.
(١٢) في (ن ٢): (أقلها).
(١٣) قوله: (وقاله) ساقط من (س)، وفي (ن): (قال).
(١٤) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٦٢.
(١٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٣.
(١٦) قوله: (نص) زيادة من (س). وانظر: شرح التلقين: ٣/ ٩٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>