للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يزول (١) عن قرب (٢) فإن الجماعة يجب عليهم انتظاره (٣) على الأصح، وقيل: يستخلف من يتم (٤) بهم فإن لَمْ يستخلف استخلفوا هم من يتم بهم ولا ينتظروه، وهذا القول هو ظاهر المدونة، قال فيها: وإذا أحدث الإمام في الخطبة فلا يتمها ولكن يستخلف من شهدها فليتم، وكذلك (٥) إن أحدث بعد الخطبة أو بعدما أحرم، فإن مضى ولم يستخلف استخلفوا من يتم بهم، وأحب إليَّ أن يقدموا من شهد الخطبة (٦). فظاهره سواء (٧) كان العذر يزول (٨) عن قرب (٩) أم لا، وهو مخالف لما صححه هنا (١٠).

قوله: (وَبِخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ (١١)) أي: ومن شرط صلاة الجمعة (١٢) وقوعها بخطبتين عند الصلاة (١٣). وقال عبد الملك: الخطبة سنة فيها (١٤).

واختلف أيضًا في الثانية فلابن القاسم أنَّها واجبة (١٥).

قال (١٦) ابن الفاكهاني في شرح العمدة: وهو المشهور (١٧).

ولمالك في الواضحة: أنَّها لا تجب (١٨).


(١) في (ن): (يزيل).
(٢) في (ن ٢): (قريب).
(٣) في (ن ٢): (أن ينتظروه).
(٤) قوله: (من يتم) زيادة من (س).
(٥) في (ن): (ولذلك).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٥.
(٧) قوله: (سواء) ساقط من (ن ٢).
(٨) في (س): (يجوز).
(٩) في (ن ٢): (قريب).
(١٠) في (ن ٢): (الشيخ).
(١١) قوله: (قَبْلَ الصَّلَاةِ) ساقط من (ن).
(١٢) قوله: (صلاة الجمعة) يقابله في (ن ٢): (الصلاة).
(١٣) قوله: (عند الصلاة) زيادة من (س).
(١٤) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ١٠٣.
(١٥) انظر: التوضيح: ٢/ ٥٨.
(١٦) قوله: (قال) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(١٧) انظر: التوضيح: ٢/ ٥٨.
(١٨) انظر: التوضيح: ٢/ ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>