للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١) ابن راشد (٢): هو (٣) غير مختلف فيه، وذلك لأن نائبه يصلي بهم، فمن (٤) له الصلاة (٥) بطريق الأصالة أولى.

قوله: (وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ) قال في المدونة: ولا جمعة على الإمام المسافر (٦).

عياض: وهو ظاهر الموطأ (٧)، وأطلق بعضهم عليه (٨) الوجوب، قال: لأن الجمعة تجب على واليها؛ لأنه مستوطن، وإذا وجبت على الوالي فتجب على مستنيبه ورده عليه.

قوله: (وَبِغَيْرِهَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ) أي: وبغير القرية التي تقام فيها الجمعة، والمعنى: فإن جمع الإمام بهم في قرية صغيرة لا تقام فيها الجمعة فإن الصلاة تفسد على الإمام والمأمومين (٩)، وقاله في المدونة، وعن ابن نافع أنَّها تجزئ الإمام دونهم (١٠)؛ أي (١١): لأنه مسافر.

ابن نافع عن مالك: فإن أتم أهل القرية صلاتهم بعد سلام الإمام أجزأتهم (١٢).

قوله: (وَبِكَوْنِهِ الخَاطِبَ إِلَّا (١٣) لِعُذْرٍ) يريد أنه يشترط إلا يصلي غير من خطب إلَّا لعذر يطرأ للذي (١٤) خطب كمرضه أو جنونه.

قوله: (وَوَجَبَ انْتِظَارُهُ لِعُذْرٍ قَرُبَ عَلَى الأَصَّحِّ) يريد: أن الإمام إذا حصل له عذر


(١) قوله: (قال) ساقط من (ن ٢).
(٢) في (ن): (رشد).
(٣) في (س): (وقال).
(٤) في (ن ٢): (فهي).
(٥) قوله: (الصلاة) ساقط من (ن ٢).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٨.
(٧) انظر: التوضيح: ٢/ ٥٠.
(٨) في (ن): (علة).
(٩) في (ن): (المأموم).
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٧.
(١١) قوله: (أي) ساقط من (ن ٢).
(١٢) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٨٣٣.
(١٣) في (ن): (لا).
(١٤) قوله: (يطرأ للذي) يقابله في (ن): (يطل الذي).

<<  <  ج: ص:  >  >>