للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هربت (١) الجماعة عن الإمام بعد ركعة لَمْ تصح، وهو قول ابن القاسم (٢) وسحنون (٣).

وكذا لو تفرقوا (٤) عنه في التشهد، وعلى الثاني تصح إن هربوا عنه بعد عقد ركعة، وهو قول أشهب (٥)، فيتم صلاته وينصرف.

قوله: (بِإِمَامٍ مُقِيمٍ) أي: ومن شرطها (٦) أيضًا (٧) الإمام، ولا إشكال فيه، لكن اختلف هل هو (٨) شرط أداء أو شرط صحة، وفي المقدمات: هو شرط في الأداء والصحة جميعًا (٩)، ولا بد أن يكون مقيمًا وإلا فلا تكون واجبة عليه، وإذا لَمْ تجب عليه لَمْ يجز له أن يؤمهم فيها؛ لأنه كمتنفل أمَّ مفترضًا (١٠)، وهذا هو المشهور، ولم يشترط أشهب وسحنون كونه مقيمًا؛ لأنه إذا حضرها وجبت عليه (١١)، وعن مطرف وعبد الملك: إن (١٢) كان مستخلفًا صحت، وإلا فلا (١٣).

قوله: (إلَّا الخَلِيفَةَ يَمُرُّ بِقَرْيَةٍ جُمُعَةٍ (١٤)) يريد: أن (١٥) من شرط الإمام كونه (١٦) مقيمًا إلَّا أن يكون الخليفة يمر بقرية جمعة من عمله فليجمع بهم، وقاله في المدونة (١٧).


(١) في (ن) و (ز) و (س): (هرب).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٧.
(٣) في (ن ٢): (سحنون). انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٢.
(٤) في (س): (يقرعوا).
(٥) انظر: شرح التلقين: ٣/ ٩٦٤.
(٦) في (ن ٢): (شروطها).
(٧) قوله: (أيضًا) ساقط من (س).
(٨) قوله: (هو) زيادة من (ن ٢).
(٩) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ١٥١.
(١٠) في (ن ٢): (بمفترض).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٨.
(١٢) في (س): (لو)، وفي (ن): (فإن).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٨.
(١٤) قوله: (بقَرْيَةِ جُمُعَةٍ) يقابله في (ن ٢): (بجمعة).
(١٥) قوله: (أَن) ساقط من (ن ٢).
(١٦) في (س): (أن يكون).
(١٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>