للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَتَجمِيرُهُ) (١) أي: الكفن، (٢) ونحوه في المدونة (٣)، والنوادر (٤)، والكافي (٥)، وأشهب (٦) في المجموعة: وتجمر ثيابه وترًا، وإن جمرت شفعًا (٧) فلا بأس ثم يدرج فيها (٨).

قوله: (وَعَدَمُ تَأَخُّرِهِ (٩) عَنِ الْغُسْلِ) أي: ومما يستحب أيضًا (١٠) عدم تأخير (١١) التكفين عن الغسل، وقد تقدم عن ابن حبيب مثل ذلك، ولابن (١٢) القاسم نحوه، فإن أخر عن الغسل فهو خلاف الأَوْلى (١٣).

قوله: (وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاحِدِ) أي: ومما يستحب أيضًا الزيادة على الثوب الواحد يريد: مع القدرة.

مالك: وثوبان أحب إليَّ من الواحد (١٤)، وقاله أشهب وزاد: لمن وجد ذلك؛ لأن الثوب الواحد يصف ما تحته (١٥).


= حديث حسن صحيح، والنسائي: ٤/ ٣٤، في أي الكفن خير، من كتاب الجنائز، برقم: ١٨٩٦، وابن ماجه: ١/ ٤٧٣، في باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، من كتاب الجنائز، برقم: ١٤٧٢.
وقال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. انظر: البدر المنير: ٤/ ٦٧١.
(١) في (ز): وتخميره.
(٢) في (ن): (تجمير الكفن).
(٣) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٨٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٤.
(٥) انظر: الكافي: ١/ ٢٧٢.
(٦) في (ن ٢): (وأشهب).
(٧) في (ن): (سبعًا).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٤.
(٩) في (ز) و (ن ٢): (تأخيره).
(١٠) قوله: (أيضًا) ساقط من (ن).
(١١) في (ن ٢): (تأخر).
(١٢) في (ن ٢): (لابن).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٨.
(١٤) انظر: شرح التلقين: ٣/ ١١٣٧.
(١٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>