للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا من يعينه ونحوه في كتاب ابن سحنون (١).

قوله: (وَكَافُورٌ في الأَخِيرَةِ) هكذا قال في المدونة وقد تقدم، وزاد: إن تيسر (٢).

قوله: (وَنُشِّفَ (٣)) أي: ويستحب أن ينشف الميت إذا فرغ من الغسل.

قوله: (وَاغْتِسَالُ غَاسِلِهِ) أي: ومما يستحب أيضًا لغاسل الميت أن يغتسل بعد فراغه، وهو مذهب ابن القاسم. أبو محمد: وقاله مالك في المختصر، وروى عنه ابن القاسم أنه رأى (٤) أن يغتسل، وقال: عليه أدركت (٥) الناس، وقال ابن حبيب (٦): لا غسل عليه ولا وضوء، قاله جماعة من الصحابة والتابعين وقاله مالك (٧).

(المتن)

وَبَيَاضُ الْكَفَنِ، وَتَجْمِيرُهُ، وَعَدَمُ تَأَخُّرهِ عَنِ الْغُسْلِ. وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاحِدِ، وَلَا يُقْضَى بالزَّائِدِ إِنْ شَحَّ الْوَارِثُ؛ إِلَّا أنْ يُوصِيَ فَفِي ثُلُثِهِ وَهَلِ الْوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُ، أوْ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَالْبَاقِي سُنَّةٌ؟ خِلافٌ.

(الشرح)

قوله: (وَبَيَاضُ الْكَفَنِ) لما فرغ من مستحبات الغسل شرع في مستحبات التكفين (٨)، وبدأ من ذلك (٩) باستحباب كون الكفن من بياض الملبوس، وقاله في الجواهر (١٠)، وهذا لقوله عليه السَّلام: "البسوا (١١) من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم" (١٢).


(١) قوله: (ونحوه في كتاب ابن سحنون) ساقط من (ز ٢). انظر: المنتقى: ٢/ ٤٥٠.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٠.
(٣) في (ز): (وتنشف)، وفي (ن): (وينشف).
(٤) في (ن): (قال أرى).
(٥) في (س): (أدرك).
(٦) في (ن): (ابن وهب).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٦.
(٨) في (ن ٢): (الكفن).
(٩) قوله: (وبدأ من ذلك) يقابله في (ن): (بذلك).
(١٠) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٨٤.
(١١) في (ن): (الملبوس).
(١٢) صحيح، أخرجه أبو داود: ٢/ ٤٠١، في باب في الأمر بالكحل، من كتاب الطب، برقم: ٣٨٧٨، والترمذي: ٣/ ٣١٩، في باب ما يستحب من الأكفان، من كتاب الجنائز، برقم: ٩٩٤، وقال=

<<  <  ج: ص:  >  >>