للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بين الإبل وغيرها والأمر بالوضوء من لحمها النَّهي عن الصَّلاة في أعطانها، فالوضوء من لحم الإبل يمنع من التَّأثُّر بأخلاقها.

* * * * *

(٨٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (١)، وَقَالَ أَحْمَدُ: لا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ (٢).

* * *

الحديث استدلَّ به على حكم الغسل من تغسيل الميِّت والوضوء من حمله، ولذلك أورده المؤلِّف في نواقض الوضوء ولكنَّ الحديث كما قال أحمد: «لا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ».

وفي الحديث -على تقدير الاحتجاج به- فوائد، منها:

١ - الأمر بالغسل من تغسيل الميِّت.

واختلف العلماء في حكم هذا الغسل:

فقيل: إنَّه واجبٌ لهذا الحديث.

وقيل: إنَّه مستحبٌّ لهذا الحديث مع غيره؛ كحديث عائشة قالت: «كان النَّبيُّ يغتسل من أربعٍ» قالت: «ومن غسل الميِّت» (٣)، ولخبر أسماء بنت عميسٍ امرأة أبي بكرٍ الصِّدِّيق ؛ أنَّها غسَّلت أبا بكرٍ حين توفِّي، فخرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: «إنِّي صائمةٌ وإنَّ هذا يومٌ شديد البرد، فهل عليَّ من غسلٍ؟ قالوا: لا» (٤).


(١) أحمد (٩٨٦٢)، والترمذي (٩٩٣) ولم أجده عند النسائي.
(٢) ينظر: «العلل» للترمذي (٢٤٥).
(٣) رواه أبو داود (٣٤٨)، وابن خزيمة (٢٥٦)، وسيأتي برقم (١٢٣).
(٤) رواه مالك في «الموطأ» (٥٩٣) وضعفه الألباني لانقطاعه. ينظر: «تمام المنة» (١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>