للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وينكح ما بينه وبين أن يصلي العَتَمَةَ أو يرقد، فإذا صلى العتمةَ ورقد (١) مُنِعَ ذلك إلى مثلها من القابلة، فنسخَتْها هذه الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ... } الآية (٢)» (٣) رواهما أحمد في «الناسخ والمنسوخ».

وكذلك ذكر القاضي أبو يعلى أن الأكل والشرب والنكاح كان مباحًا إلى أن يرقد أو يصلي العشاء.

وقال وَرْقاء: عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد: «كانوا يصومون، فإذا أمسوا أكلوا وشربوا وجامعوا، فإذا رقد أحدُهم حرُمَ ذلك كلُّه (٤) إلى مثلها من القابلة، وكان منهم رجال يختانون أنفسهم في ذلك، فخَفَّف الله عنهم، وأحلَّ لهم الطعامَ والشرابَ والجماعَ قبل النوم وبعده في الليل كله» (٥).

وقال عليُّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قول الله عز وجل: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}: «وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حَرُم عليهم النساءُ والطعام إلى مِثلها مِن القابلة، ثم إن أناسًا (٦) من المسلمين أصابوا النساءَ والطعامَ في رمضان بعد العشاء، منهم


(١) س: «أو رقد».
(٢) ليست في س.
(٣) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٣٨)، وابن الجوزي في «ناسخ القرآن ومنسوخه» (ص ١٩٨).
(٤) س: «عليه».
(٥) أخرجه آدم بن أبي إياس في «تفسير مجاهد»: (١/ ٩٦) واللفظ له، والطبري في «تفسيره»: (٣/ ٢٣٨) بنحوه.
(٦) س «ناسًا».