للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي رواية للبخاري (١): «أن سُراقة بن مالك بن جُعْشم لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: «لا (٢)، بل للأبد».

وفي حديث ابن عباس: فأمرهم فجعلوها عمرة، ثم قال: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لفعلتُ كما فعلوا، لكن دخلتِ العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة». ثم أنشبَ (٣) أصابعَه بعضَها في بعضٍ (٤).

فبيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك الذي فعلوه ليس لهم خاصة، وإنما هو للأبد. ولا يجوز أن يقال: إنما أشار إلى العمرة قبل الحج، وهو التمتع، فبيَّن أن التمتع جائز إلى يوم القيامة، ولم يقصد الفسخ؛ لما روى ابن بطَّة في مسألةٍ أفردها في الفسخ (٥) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن سراقة بن مالك (٦) بن جُعشم سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أرأيتَ ما أمرتَنا به من


(١) ق: «البخاري». وهي عنده برقم (٧٢٣٠).
(٢) «لا» ليست في ق.
(٣) في المطبوع: «أنشبت»، وهو خلاف ما في النسختين والمسند.
(٤) أخرجه أحمد (٢٢٨٧)، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، ولكن الحديث صحيح ثابت بمتابعاته وشواهده.
(٥) عزاه إليها القاضي أبو يعلي في «التعليقة» (١/ ٢٢٤). ولم أقف عليه بهذا اللفظ في شيء من الصحاح والسنن والمسانيد، وإنما روي فيها بلفظ: «يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟» ونحوه، دون التصريح بالمسؤول عنه، وروي أيضًا مصرَّحًا بلفظ: «أرأيت مُتعتَنا هذه ... » أو «عُمرتَنا هذه ... »، وسيأتي قريبًا.
(٦) «بن مالك» ليست في ق.