للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فحلُّوا من إحرامكم، واجعلوها عمرةً (١) إلا من ساق الهدي». وسياق حديث جابر واضح في ذلك، والتمتُّع المحْض لم يجرِ له ذكرٌ ولا فعلَه عامَّتُهم، وإن كان قد فعله قليلٌ منهم، وقد قال له (٢) سُراقةُ بن جُعشم: أرأيتَ عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «للأبد» (٣).

وقوله: «عمرتنا هذه» صريح في العمرة التي تحلَّلوا بها من حجهم.

وأيضًا فإنه لو كان هذا هو المقصود لبيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولم يطلق الجواب إطلاقًا، بل قال: أما المتعة فجائزة، وأما الفسخ فخاص لنا؛ لأن السؤال وقع عما فعلوه، فلو كان مشتملًا على ما هو لذلك العام وللأبد لوجب تفصيل الجواب.

وأيضًا فقوله: «دخلتِ العمرةُ في الحج» مرّتين نصٌّ في أن الحج تدخل فيه العمرة إلى يوم القيامة، وهو يعمُّ الاعتمارَ قبل الحج، سواء كان نوى العمرة أولًا، أو نوى الحج ثمَّ (٤) حلَّ (٥) من إحرامه. ولا يجوز أن يقصد به القسم الأول فقط؛ لأن سبب الحديث هو القسم الثاني، وسبب اللفظ العام


(١) «فقال لهم ... عمرة» ساقطة من س.
(٢) «له» ليست في ق.
(٣) هكذا ورد سؤال سُراقة مصرَّحًا بلفظ: «عمرتنا هذه» عند أحمد (١٤١١٦، ١٥١٦٣) وابن حبان (٣٩١٩) من طريق أبي الزبير عن جابر، وعند النسائي (٢٨٠٥) وابن حبان (٣٧٩١) من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر.

ورواه أبو داود (١٧٨٧) وابن حبان (٣٩٢١) بلفظ «مُتعتنا هذه» من طريق الأوزاعي عن عطاء عن جابر.
(٤) في النسختين: «أم». ولعل الصواب ما أثبته.
(٥) س: «أحل».