(٢) لو وقع الوطء بين التحللين لم يفسد الحج، مع مراعاة أن الوطء هو من المحرمات التي لا تباح إلّا بعد حصول التحلل الثاني، وكذا نقول في شأن المباشرة فيما دون الفرج بشهوة، وكذا في استمناء باليد، فإنهما يحرمان أيضاً حتى يخرج الناسك من إحرامه بالتحلل الأخير، لأنهما مما يتعلق بالنساء، وما كان من هذا القبيل فلا يجوز وقوعه حتى يتحقق التحللان بتمامها. انظر مغني المحتاج جـ ١ صـ ٤٨٦. هذا الوطء يفسد به الحج إن وقع قبل الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول إجماعاً. بينما يفسد به الحج إن وقع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، على خلاف في ذلك بين الفقهاء، والمعتمد إفساد الحج به؛ لأنه وطءٌ صادف إحراماً صحيحاً لم يحصل فيه التحلل، فلا فرق بين كونه قبل الوقوف أو بعده؛ لأن الصورة في الحالتين واحدة.، وهي الإحرام الصحيح التام. وقال الإمام أبو حنيفة: يفسد الحج بالجماع فقط إن وقع قبل الوقوف بعرفة لا بعده.