للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو هنا المباشرة بشهوة أو الاستمناء كانت الغلبة في الفدية للقوي، لاضمحلال الضعيف معه، وهو هنا على سبيل المثال لا يجب عليه الدم إن استمنى بيده، فأنزل، ثم جامع فأدخل، لدخول الأول في بدنة الجماع (١)

زبدة القول أنه لو باشر بشهوة عامداً عالماً بالتحريم لزمه الفدية، لكن لا يفسد نسكه لأنه لا يفسد الحج إلّا الوطء إن كان قبل التحلل الأول، سواء وقع قبل الوقوف بعرفة. أو بعده (٢).

أما لو باشر بشهوة ناسياً فلا شيء عليه بلا خلاف، سواء أنزل أم لم يُنزل. فالجماع وحده الذي يفسده الحج، ومع ذلك فلا يتأثر المضي في أعمال الحج والعمرة إذا أفسدت بالجماع؛ لأن الإحرام شديد التعلق بمناسكه، بخلاف سائر العبادات كالصلاة مثلاً، لذلك ذكر فقهاؤنا أن من أفسد نسكه بالوطء في الفرج وجب عليه المضي في فاسدة من حج أو عمرة، بأن يأتي ببقية الأعمال حسب ترتيبها، وذلك لإطلاق الإتمام في قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:


(١) انظر حاشية العلامة إبراهيم البيجوري جـ ١ ص ٤٨٥.
(٢) لو وقع الوطء بين التحللين لم يفسد الحج، مع مراعاة أن الوطء هو من المحرمات التي لا تباح إلّا بعد حصول التحلل الثاني، وكذا نقول في شأن المباشرة فيما دون الفرج بشهوة، وكذا في استمناء باليد، فإنهما يحرمان أيضاً حتى يخرج الناسك من إحرامه بالتحلل الأخير، لأنهما مما يتعلق بالنساء، وما كان من هذا القبيل فلا يجوز وقوعه حتى يتحقق التحللان بتمامها. انظر مغني المحتاج جـ ١ صـ ٤٨٦.
هذا الوطء يفسد به الحج إن وقع قبل الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول إجماعاً. بينما يفسد به الحج إن وقع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، على خلاف في ذلك بين الفقهاء، والمعتمد إفساد الحج به؛ لأنه وطءٌ صادف إحراماً صحيحاً لم يحصل فيه التحلل، فلا فرق بين كونه قبل الوقوف أو بعده؛ لأن الصورة في الحالتين واحدة.، وهي الإحرام الصحيح التام. وقال الإمام أبو حنيفة: يفسد الحج بالجماع فقط إن وقع قبل الوقوف بعرفة لا بعده.

<<  <   >  >>