وقال ابن عمر وطاوس وعطاء وغيرهم: الرفث: الإفحاش للمرأة في الكلام. وعند قوم: هو الإفحاش بذكر النساء، سواء كان بحضرتهن أم لا (١). ويمكن أن أختصر ذلك بما قاله بعضهم من أنه كلمة جامعة لما يريده الرجل من أهله.
والخلاصة أن الرفث يطلق على الجماع، ويطلق على ما يكون بين الرجل وزوجه من المغازلة والتقبيل بشهوة والمفاخذة والمعانقة واللمس باليد بشهوة، وبهذا يدخل فيه الكلام الفاضح في المسائل الجنسية التي هي من خوارم المروءة بالنسبة لغير المحرم، فكيف باقتراف ذلك زمن الإحرام.
إنني من خلال عملية لف الأقوال أستطيع أن اجمع ذلك بما نقلته لك عن الفقهاء من قولهم: الرفث: هو الجماع ودواعيه أو مقدماته، وفي كل ذلك تجب الفدية، وإن لم يُنزلْ، إذا كان لمساً بشهوة من دون حائل، أما إذا وقع لمس بشهوة مع حائل، أو نظر بشهوة ـ وهو من دواعي الجماع كما تعلم ـ فلا تجب فيه الفدية وإن أنزل، حتى وإن كرر النظر فأنزل من غير مباشرة لم تلزمه الفدية.
ويدخل في تلك المقدمات الاستمناء باليد، فإن أنزل وجبت الفدية، وإن لم يُنزلْ لم تجبْ.
ولو جامع المحرم بعد المباشرة بشهوة أو بعد الاستمناء باليد، دخلت فديتهما في فدية الجماع حتى ولو لم يكن الجماع ناشئاً عن أي منهما، بأن طال الزمن بين الجماع وأحد المذكورين؛ لأن القوي وهو هنا الجماع حين دخل على الضعيف
(١) انظر نفس المرجع والجزء صـ ٤٠٣ وحاشية الباجوري جـ ١ صـ ٤٨٥.