للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصحيح سواء كان الوطء زوجاً أم غيره، مُحرماً أم حلالاً (١).

وكما يفسد الحج بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول وتفسد به العمرة المفردة قبل الفراغ منها بالتحلل منها بالحلق أو التقصير في ختام رحلة الإحرام والطواف والسعي لعمرته، حيث ليس للعمرة إلّا تحلل واحد (٢).

ومن محظورات الإحرام قبل التحلل منه عقد النكاح إيجاباً أو قبولاً، للخبر الذي رواه مسلم في صحيحه: «لا يَنْكح المحرم ولا يُنْكح ولا يخْطُبُ» (٣).

لهذا الحديث ذهب جماهير العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد فمن بعدهم إلى أنه لا يصح نكاح المحرم، واعتمدوا أحاديث الباب التي أوردها مسلم في كتاب النكاح، باب بعنوان: تحريم نكاح المحرم.

وخالف أبو حنيفة والكوفيون جماهير الفقهاء فقالوا بجواز نكاح المحرم للحديث الآخر الذي رواه مسلم في الباب عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم (٤).


(١) قال العلامة الشيخ محمد الخطيب الشربيني بعد أن ساق ما سبق بيانه: وإن كانت عبارة المجموع تدل على أنها إذا كانت محرمة دونه أنّ عليها الفدية. ولنا هنا طريقة قاطعة باللازم بخلاف الصوم وقيل: إن كان الواطىء لا يتحمل عنها فعليها الفدية. مغني المحتاج جـ ١ صـ ٥٢٣.
(٢) قال العلامة إبراهيم الباجوري في حاشيته جـ ١ صـ ٤٨٦: «والحكمة في ذلك أن الحج يطول زمنه وتكثر أعماله فجعل له تحللان، ليحلّ بعض محرماته في وقت، وبعضها في وقت آخر، بخلاف العمرة» قم قال: «نعم عمرة الفوات التي يتحلل بها من فاته الوقوف لها تحللان: فالأول: يحصل بالطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى، أو بإزالة الشعر بحلق أو غيره. والثاني يحصل بالآخر. فقولهم: العمرة لها تحلل واحد في غير عمرة الفوات».
(٣) صحيح مسلم (١٤٠٩/ ٤٣).
(٤) صحيح مسلم (١٤١٠/ ٤٦).

<<  <   >  >>