للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السلطان والقاضي ونائبه وهذا هو الصحيح عندنا، وبه قال جمهور أصحابنا.

وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة؛ لأنها يستفاد بها بالخاصة وولهذا يجوز للمسلم تزويج الذمية بالولاية العامة دون الخاصة» (١). ثم قال النووي: واعلم أن النهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم، فلو عقد لم ينعقد سواء كان المحرم هو الزوج والزوجة أو العاقد لهما بولاية أو وكالة نهي تحريم، فالنكاح باطل في كل ذلك، حتى لو كان الزوجان والولي مُحلِّين ووكّل الوليُّ أو الزوجُ مَحرَماً في العقد لم ينعقد (٢)». (٣)

ثم قال النووي: وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يخطب فهو نهي تنزيه ليس بحرام وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهداً في نكاح المحلون» (٤).

إذن كل نكاح وجد فيه ولي محرم، أو زوج محرم، أو زوجة محرمة فهو باطل بنص الفقهاء على هذه المسالة.

وعلى العكس لو عقد وهو حلال وطلق وهو حلال، جاز له الرجعة في الإحرام على الأصح لكن مع الكراهة (٥)

الأخير من محظورات الإحرام هو الطيب: «إذا أهلّ المسلم بالحج أو العمرة


(١) نفس المرجع والجزء صـ ٥٤١.
(٢) أما لو وكل حلال حلالاً في التزويج ثم أحرم أحدهما أو أحرمت المرأة جاز لمن أحرم أن يتزوج بعد التحللين بالولاية السابقة. انظر حاشية العلامة ابن حجر على شرح الإيضاح للنووي صـ ١٩٤.
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي جـ ٩ صـ ٥٤١.
(٤) نفس المرجع والجزء والصفحة.
(٥) الحاشية لابن حجر على شرح الإيضاح للنووي صـ ١٩٥.

<<  <   >  >>