للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فاستعمال الطيب يحرم على الحاج أو المعتمر حتى ولو كان فيه مقصود آخر كالمسك والكافور والورد والياسمين والبنفسج والنرجس والريحان وما أشبه ذلك (١).

قال الإمام النووي: «ولا يحرم ما لا يظهر فيه قصد الرائحة، وإن كان له رائحة طيبة كالفواكه الطيبة الرائحة كالسفرجل والتفاح والأُتْرُجّ (٢) والنارنج، وكذا الأدوية (٣) كالدار صيني، والقَرَنْفُل والسُّنْبُل (٤) وسائر الأبازير الطيبة، وكذا الشِّيْحُ والقَيْصُوم والشَّقَاق وسائر أزهار البراري الطيبة التي لا تستنبت قصداً (٥)، وكذا نَوْرُ التفاح والكُمّثْرى (٦)، وغيرهما، وكذا العُصْفُر والحناء فلا يحرم شيء من هذه ولا فدية فيه» (٧).

ومن الأشياء التي يحرم استعمالها الكحل إذا ظهر طعم الطيب فيه، أو

ريحه، ما لم يستهلك الطيب في الطعام، فإن استهلك فلا بأس به (٨). فإن بقي اللون


(١) الحاشية لابن حجر الهيتمي ص ١٨٠.
(٢) الأُتْرَج يعرف عند أهل الشام باسم الكبَّاد، وهو نبتٌ أصفر أضخم من الليمون.
(٣) الخلاصة أن الذي يقصد به الأكل (التفكّه) أو التداوي، لا يحرم، ولا تجب فيه الفدية، وإن كانت له رائحة طيبة.
(٤) ومثله المحلب.
(٥) لأنها تنبت وحدها، ولأنها لا تعدّ طيباً.
(٦) ويعرف اليوم بالإجاص.
(٧) انظر الحاشية للعلامة ابن حجر على شرح الإيضاح للنووي ص ١٨٠ - ١٨١.
(٨) وبهذا يتضح لنا أنّ ثمة فرقاً بين الأبازير الطيبة التي تدخل في صناعة الطعام فهذا لا يضر، أما الطيب فإن دخل في الطعام ولم يكن مستهلكاً، فأكلُ هذا الطعام بالنسبة للمحرم حرام.
ومن الأمثلة ما يدخل الحلويات من طيب يعرف عند أهل الشام بماء الزهر، يخلط مع نوع من الحلوى يسمّى كشك الأمراء، أو الراحة أو غيرهما من ألوان الحلويات الدمشقية أو غير الدمشقية، فهذا كله حرام أكله للمحرم إنْ كان ظاهر الطعم أو الرائحة. =

<<  <   >  >>