للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحده لم يحرم في الأصح (١). قال الإمام النووي: «ولو خفيت رائحة الطيب أو الثوب المطيب بمرور الزمان والغبار ونحوه، فإن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت رائحته حرم استعماله، فإنْ بقي اللون فقط لم يحرم على الأصح».

ثم تابع قوله: «ولو انغمر طيبٌ في غيره كماء ورد قليل انمحق في ماء لم يحرم استعماله على الأصح. وإن بقي طعمه أو ريحه حرم. وإن بقي اللون لم يحرم على الأصح» (٢).

أمّا شم الطيب فقط دون مس فيكره عند الشافعية والحنفية والمالكية، أي لا فداء في ذلك ولا إثم. وقال الحنبلية يحرم تعمد شمّ الطيب كالمسك والكافور ويجب فيه الفداء، لكن يجوز شمّ رائحة الفواكه الطيبة عندهم، وكل نبات صحراوي كالشِّيح والقيصوم (٣) ...

لا بل يمكنني أن أقول: إنّ أكل الفواكه ذات الرائحة الطيبة كالتفاح والليمون والنارنج والسفرجل والبرتقال وغيرها هو جائز عند جميع الفقهاء، والله أعلم. وربما يؤيد ذلك ما رواه البخاري موقوفاً على ابن عباس قال: يَشُمُّ


= هذا في فقه السادة الشافعية، أما في فقه السادة الحنفية فعندهم أنه إن خلط الطيب بطعام قبل طبخه ثم طبَخَه معه فلا شيء عليه، وكذا لو خلطه بطعام مطبوخ بعد طبخه، فلا شيء عليه قليلاً كان أو كثيراً. أما إن خلطه بطعام غير مطبوخ، فإن كان الطعام أكثر فلا شيء عليه وإن وجدت الرائحة غير أنه إن وجدت الرائحة معه يكره، أما إن كان الطيب المخلوط بالطعام غير المطبوخ أكثر ففيه الدم وإن لم تظهر رائحة. انظر الحج والعمرة في الفقه الإسلامي د. نور الدين عتر، الفقرة (٣٧) صـ ٥٩.
(١) انظر الحاشية لابن حجر على شرح الإيضاح للنووي ص ١٨٢.
(٢) نفس المرجع والصفحة.
(٣) الحج والعمرة في الفقه الإسلامي د. نور الدين عتر، الفقرة (٣٧) صـ ٥٨.

<<  <   >  >>