للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

هذا يعني أنه لا يبطل بالوطء نسك من تحلل التحلل الأخير بالرمي والحلق وطواف الإفاضة الذي أعقبه سعي أو سبقه سعي بعد طواف القدوم.

ومسألة الوطء واردة على نسك الحج، ثم قاس العلماء العمرة على الحج (١).

قال العلامة العمريطي:

ومن يَفُتْ وقوفه تحلّلا ... بعمرة إن كان عن حصر خلا

أو فاته ركن سواه لم يَحِلْ ... من ذلك الإحرام إلّا إن فعل

وإن يفته واجب يرق دماً ... أو سنة فما بشيء أُلزما

يتناول العلامة العمريطي في البيت الأول ما يعرف عند الفقهاء بالفوات، ويعنون به في اصطلاحهم بـ (ذهاب وقت عرفة)، بحيث لم يدرك الحاج الوقوف في ذلك اليوم ضمن الوقت المجزئ لذلك.

ولا فرق بين أن يقع الفوات بعذر أو بغير عذر؛ لأن الحج عرفة، لكن مع العذر لا إثم فيه (٢).

ومن فاته الوقوف فقد فاته الحج باتفاق المذاهب الأربعة، ويتحلل بعمرة؛ لأن الإحرام بعدما انعقد صحيحاً لا سبيل للخروج منه إلّا بأداء أحد النسكين؛ ولأن في بقائه محرماً حرجاً شديداً يعسر احتماله سواء في ذلك حج الفريضة أو


(١) تهذيب تحفة الحبيب في شرح نهاية التدريب صـ ٢١٥.
(٢) انظر مغني المحتاج للعلامة محمد الخطيب الشربيني جـ ١ صـ ٥٣٨.

<<  <   >  >>