(٢) رواه الدارقطني، وقد نقل أستاذنا الدكتور نور الدين عتر تضعيفه في كتابه الحج والعمرة صـ ١٦٥، لكنّ التضعيف في نظري لا يضر؛ لأن مالكاً رواه في الموطأ بسند صحيح، وهو التصحيح الذي صرح به فضيلته. (٣) مغني المحتاج للعلامة الشربيني صـ ١ صـ ٥٣٧. (٤) عند الحنفية هذه المسألة لها خصوصية؛ لأنهم يطوفون في القران طوافين وسعيين أحدهما عن الحج، والآخر عن العمرة وهو ما دعاهم إلى التفصيل حيث قالوا: إن كان الحاج القارن الذي فاته الوقوف قد طاف قبل فوات الوقوف، فهو كالمفرد يتحلل بعمرة، أما إن لم يكن قد طاف فإنه يطوف ويسعى بعد الفوات عن عمرته أولاً، ثم يطوف ويسعى عن تحلله عن الحج بعمرة وقد سقط عنه الدم، لكن عليه قضاء حجه فقط؛ لأنه بطوافه وسعيه عن عمرته أبرأ ذمته منها، وبقيت ذمته ملتزمة بقضاء الحج الذي تحلل منه. انظر الحج والعمرة .. د. عتر فقرة صـ ١٦٦. هذه هي صورة استثنائية لفوات العمرة؛ لأن العمرة في الأصل لا تفوت أبداً، لأنه لا وقوف فيها؛ ولأن زمنها ممتد، وتلحق بها صورة أخرى وهي فيما لو أُحصر المعتمر بالعدوّ عن المضي في نسكه وسيأتي بيان هذا بإذن الله.