للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ذبح شاة مجزئة في الأُضحية بأن تكون جذعة ضأن لها سنة، أو أسقطت مقدّم أسنانها بعد ستة أشهر من تاريخ ولادتها، أوثنية معزلها سنتان، بشرط عدم العيب فيهما.

فيجزئ شاة عن واحد أو بدنة أو بقرة عن سبعة دماء، بأن يكون نصيب الواحد منها سُبْعُ بدنة، أو سُبْعُ بقرة.

هذا هو الواجب في المقام الأول، فإن لم يجد الحاج الشاة أو ما يقوم مقامها أو وجده بزيادة على ثمن المثل، أولم يجد الثمن الكافي لذلك الواجب انتقل إلى المرتبة الثانية في هذا الترتيب، وهي صيام عشرة أيام بدلها وجوباً، منها ثلاثة أيام في الحج في محله أي محل إقامته، ومنها سبعة أيام يصومها إذا رجع إلى أهله، إن أراد الرجوع إليهم، لذلك لم يجز له صيامها في الطريق لنص الآية، لكن إن نوى الإقامة بمكة، واستنكف عن الرجوع إلى قومه وعشيرته صام في أرض الحرم السبعة الباقية في ذمته (١)، ويندب في صيام الثلاثة الأُوَّل، وفي السبعة الأُخر التتابع؛ لأن فيه مبادرة إلى قضاء الواجب، وخروجاً من خلاف من أوجبه.

دليل ما ذكرت من بيان القرآن الكريم ومن صحيح السنة النبوية المشرّفة.

فأما الكتاب العزيز ففي قوله تعالى في سورة البقرة: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [الآية: ١٩٦].


(١) لو لم يصم الثلاثة في الحج ورجع إلى أهله لزمه صوم العشرة وفرَّق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام وبمدة إمكان السير إلى الوطن.

<<  <   >  >>