للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الدماء الباقية سببها ترك واجب من الواجبات كالرمي والمبيت بمنى والمبيت بالمزدلفة وطواف الوداع، فذلك ظاهر كما ترى (١).

وبالنسبة لدم التمتع والقران فإنه يجوز أن يقدم ذبح شاة على أحد سببيها؛ لأنها عبادة مالية، والسبب الأول هنا هو تقديم العمرة على الحج، والسبب الثاني هو الإحرام بالحج.

أما الصوم فهو عبادة بدنية، والعبادة البدنية لا يجوز تقديمها على أحد سببيها، لا بل يجب تأخيرها عن سببيها معاً، لذلك إن فقد الشاة أو ثمنها وانتقل إلى الصوم وجب عليه صوم الأيام الثلاثة الأولى بعد وقوع السبب الثاني وهو الإحرام أي يصومها في حال الإحرام، قبل يوم النحر، فإن أخرها عنه عصى ووجب عليه قضاؤها فوراً بعد يوم النحر وأيام التشريق ولا يجوز صومها في أيام التشريق في الجديد.

والتتابع الذي قلنا إنه يندب في الأيام الثلاثة في الحج قد يتحول إلى واجب كما لو ضاق الوقت بإحرامه في سادس ذي الحجة (٢)، ففي هذه الصورة يلزمه التتابع لضيق الوقت لا لذات التتابع حيث قلنا لا يجوز تأخير الصيام عن يوم النحر.

* * *


(١) حاشية الباجوري جـ ١ ص ٤٨٩ - ٤٩٠.
(٢) إن أحرم في السادس من ذي الحجة صام في السابع والثامن والتاسع لزوماً مع مراعاة أنه يسن فطر يوم عرفة وترك صيامه، لذلك قال الفقهاء يسن لصاحب هذه الكفارة أن يحرم قبل يوم عرفة بزمن يسعها بأن يحرم قبل السادس من ذي الحجة ثم يصوم السادس ويصوم اليومين التاليين له دون أن يمس يوم عرفة بصيام.

<<  <   >  >>