(٢) انظر في توثيق هذا وضبطه حاشية العلامة الباجوري جـ ١ صـ ٤٩٥ - ٤٩٦. (٣) المماثلة هي في الخلقة والصورة، وذلك على سبيل التقريب ـ كما أوضحت لك ـ لهذا يلزم في الكبير كبير، وفي الصغير صغير، وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى، وفي الحامل حامل مثله، وفي الصحيح صحيح مثله، وفي المعيب معيب مثله إن اتحد الجنس، وفي السمين سمين، وفي الهزيل هزيل. لكن لوفدى المريض بالصحيح، أو المعيب بالسليم، أو الهزيل بالسمين لكان أفضل. مثال توضيحي: اصطاد نعامة فالجزاء على جنايتها أن يذبح بدنة. فإن كانت النعامة كبيرة لزم أن تكون البدنة كبيرة أيضاً، وإن كانت صغيرة فالواجب أن تجاريها في الصغر. وإن كانت النعامة ذكراً طولب من الصائد أن يذبح جملاً من البُدن، وإن كانت أنثى فالمطلوب ناقة. وإن كانت النعامة حاملاً فالجزاء عليها ناقة حامل وهكذا. كل هذا فهمه العلماء من قوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥]، فالآية اشترطت التماثل، وكل ما ذكر يدخل في معناه. لكن قال مالك في الصيد الصغير إنه يجب فيه كبير لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥]، والصغير لا يكون هدياً، لأنه يجزئ في الهدي ما يجزئ في الأضحية. انظر حاشية العلامة إبراهيم الباجوري جـ ١ صـ ٤٩٥، والحج والعمرة في الفقه الإسلامي د. نور الدين عتر صـ ١٤٤ الفقرة (٩٩).