للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أما إذا أحدث به عاهة مستديمة وهو ما يعبرون عنه بقولهم: لو أزمن الصيد فيلزمه جزاء كامل (١).

أضاف أستاذنا الدكتور نور الدين عتر ـ حفظه الله ـ: أما إذا أصابه إصابة أزالت امتناعه عمن يريد أخذه وجب الجزاء كاملاً عند الحنفية، وأحد القولين عند الشافعية؛ لأنه فوّت عليه الأمن بهذا، وفي قول عند الشافعية يضمن النقص فقط.

ثم قال: هذا ويجب بسبب حلب الصيد وكسر بيضه قيمة كل من اللبن والبيض» (٢).

قال الإمام العمريطي:

رابعها مرتَّبٌ معدَّلُ ... فواجبُ بالحصر حيث يحصلُ

دمٌ، فإنْ لم يستطع فليُطعِمِ ... قوتاً يرى بقدر قيمة الدم

وصام عند العجز عن إطعامِ ... ما يعدلُ الأمداد من أيام

الإحصار في فقه الحج أن يمنعه العدوّ عن المضيِّ في الحج من كل الطرق (٣).

والإحصار في اللغة من الحصر وهو المنع ومنه قوله تعلى: {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [البقرة: ٢٧٣]، أي منعوا.

لكن الأشهر أن يقال: حصره العدو، بغير همز، وأحصره المرض، أي


(١) انظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للعلامة محمد الخطيب الشربيني جـ ١ صـ ٥٢٧.
(٢) انظر الحج والعمرة .. د. عتر فقرة (١٠٠) صـ ١٤٧.
(٣) الحاشية للعلامة ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح للنووي، فصل في الإحصار صـ ٥٤٦.

<<  <   >  >>