للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

تخصه وحده، وهو ما صرح به العلامة ابن حجر الهيتمي في تعقبه لكلام النووي (١). وكذلك العلامة الشربيني في قوله: «أما المسلمون فلا يكره بذله لهم» (٢).

والأصل في الإحصار أن يمنع العدو المحرم من المضي في مناسك الحج من كل الطرق، وله حينئذ التحلل سواء كان وقت التحلل واسعاً أو ضيّقاً، لكن في الحالة الأولى، أي إن اتسع الوقت فالأفضل الصبر عن التحلل، لأنه ربما زال الإحصار بزوال سببه، فيدرك المحرم به فضيلة إتمام الحج إلى بيت الله الحرام (٣).

فالتحلل من الإحرام على الجواز لا على الوجوب، اللهمّ إلّا إن لزم عليه مصابرة الإحرام في غير وقته فيجب عليه التحلل حينئذ لما في المصابرة على الإحرام زمناً طويلاً انتظاراً لقدوم الحج الذي تعجل بالإحرام فيه، مشقة وحرجاً شديداً لا يحتمل عادة.

أما إن ضاق الوقت فالأفضل أن يعجّل بتحلّله، لئلا يفوت الحج.

يستثنى من هذا ما لو يتقّن (٤) المحصر زوال الإحصار عن قرب في مدة يمكن إدراك الحج بعدها، وهي ثلاثة أيام، فإنه يمتنع تحلله في هذه الصورة.

ومثله المعتمر الذي أيقن أو غلب على ظنه أنه إن انتظر زال مانع الحصر


(١) الحاشية لابن حجر على شرح الإيضاح للنووي صـ ٥٤٧.
(٢) نفس المرجع صـ ٥٤٦ - ٥٤٧.
(٣) حاشية العلامة إبراهيم البيجوري جـ ١ صـ ٤٩٤.
(٤) قال الأذرعي: والظاهر أن المراد باليقين هنا هو الظن الغالب. انظر مغني المحتاج للعلامة الشربيني جـ ١ صـ ٥٣٣.

<<  <   >  >>