(٢) قال النووي: دليل على أن الأصل عدم الوجوب، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع، وهذا هو الصحيح عند محققي الأصوليين لقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ شَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}.] الإسراء الآية ١٥]. انظر نفس المرجع والجزء والصفحة. (٣) قال النووي: هذا من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أُعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: وهذا الحديث موافق لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: الآية ١٦]، وأما قوله تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} [آل عمران: ١٠٢] ففيها مذهبان: أحدهما أنها منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما أستعطتم والثاني وهو الصحيح أو الصواب وجزم به المحققون أنها ليست منسوخة، بل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم مفسرة لها ومبينة للمراد بها. قالوا: وحق تقاته: وهو امتثال أمره، ، واجتناب نهيه. انظر نفس المرجع والجزء صـ ٤٦٤ - ٤٦٥. (٤) صحيح مسلم (١٣٣٧/ ٤١٢). (٥) قال إمامنا النووي: وكانت إحداهنّ في ذي القعدة عام الحديبية سنة ست من الهجرة، وصُدَّوا فيها فتحللوا وحسبت لهم عمرة، والثانية في ذي العقدة وهي سنة سبع وهي عمرة القضاء، والثالثة في ذي القعدة سنة ثمان، وهي عام الفتح، والرابعة مع حجته وكان إحرامها في ذي القعدة، وإعمالها في ذي الحجة. وأما قول ابن عمر إن إحداهنّ كانت في رجب فقد أنكرته عائشة، وسكت ابن عمر حين أنكرته، قال العلماء: هذا يدل على أنه أشتبه عليه أو نسي أوشك، ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة ومراجعتها بالكلام ... انظر مسلم بشرح النووي صـ ٨ صـ ٣٨١.