للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه الصلاة والسلام: فيما رواه الشيخان، لوفد عبد القيس الذين قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - في أول العام التاسع للهجرة، وقد سألوا عن الأوامر التي يجب أن يأتمروا بها: [آمركم بالإيمان بالله، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخُمسَ من المغنم].

فلوكان الحج مفروضاً قبل ذلك، لعده في جملة الأوامر التي وجهها إليهم» (١).

وقال فضيلة الشيخ د. وهبة الزحيلي: «وتاريخ مشروعيته على الصحيح أن الحج فرض في أواخر سنة تسع من الهجرة، وأن آية فرضه هي قوله تعالى:

{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: ٩٧] نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع وهو رأي أكثر العلماء، وأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يؤخر الحج بعد فرضه عاماً واحداً، وإنما أخره - عليه السلام - للسنة العاشرة لعذر، وهو نزول الآية بعد فوات الوقت، فكان حجه بعد الهجرة حجة واحدة سنة عشر كما روى أحمد ومسلم» (٢).

فأقوال العلماء اختلفت في السنة التي وجب فيها الحج إلى بيت الله الحرام، لكنها اتفقت على أن رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم - حج مرة واحدة بعد الهجرة، لأجل هذا قال الإمام العمريطي:

كل أمراءٍ فملزم كما أُمِرْ ... بأن يحج مرة ويعتمرْ


(١) الفقه المنهجي، قسم العبادات وملحقاتها، كتاب الحج والعمرة صـ ١١٤. ولدى الاستقراء تبين لي أنه عين الذي ذهب إليه أُستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله، الذي ذكر ذات استدلال أُستاذنا الدكتور مصطفى البغا باستثناء شيء واحد وهو أنه يذكر أن الحج فرض في السنة العاشرة للهجرة، وليس في أواخر السنة التاسعة منه. انظر فقه السيرة فصل: حجة الوداع صـ ٤٧٩.
(٢) الفقه الإسلامي وادلته جـ ٣ صـ ٢٠٦٥.

<<  <   >  >>