للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن شروط الاستطاعة أن يثبت الحاج على الراحلة بلا مشقة شديدة.

دليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان الفَضلُ بن عباسٍ رديف رسول - صلى الله عليه وسلم -، فجاءته امرأة من خَثْعَم تستفتيه، فجعل الَفضلُ ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الأخر. قالت يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. (١) وفي رواية أخرى عند مسلم: إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فحجي عنه (٢).

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث العظيم المنافع:

هذا الحديث فيه فوائد:

منها جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة.

وجواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة في الاستفتاء والمعاملة وغير ذلك.

ومنها تحريم النظر إلى الأجنبية.

ومنها إزالة المنكر باليد لمن أمكنه.

ومنها جواز النيابة في الحج عن العاجز الميؤوس منه بهرم أو زمانه أو موت.

ومنها جواز حج المرأة عن الرجل.


(١) صحيح مسلم (١٣٣٤/ ٤٠٧).
(٢) صحيح مسلم (١٣٣٥/ ٤٠٨).

<<  <   >  >>