للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة وحج عنهما وغير ذلك.

ومنها وجوب الحج على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده، وهذا مذهبنا؛ لأنها قالت: أدركته فريضة الحج كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة (١).

ومنها جواز قول حجة الوداع، وأنه لا يكره ذلك، وسبق بيان هذه مرات.

ومنها جواز حج المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسها وهو مذهبنا» (٢).

ومن شروط الاستطاعة أن يجد كل ما يحتاج إليه من مأكل ومشرب وملبس، حتى السُّفْرة (٣) التي يأكل عليها في ذهابه إلى رجوعه إلى بلده (٤).

كل هذا؛ لأن الغربة في السفر تورث صاحبها وحشة، حيث يتنازعه الشوق والحنين إلى الأهل والأوطان، فكان لا بد من مال يغطي نفقات الرحلة، يغدو به الحاج عزيزاً كريماً، لا يجمع إلى غربة الوطن ووحشته، هلاك النفس في الطريق، وهلاك الأهل في محل الإقامة، وكل هذا من اعتدال الإسلام الذي ربط الحج


(١) هذا هو النوع الثاني من الاستطاعة، أي استطاعة غير مباشرة، وهو الذي يستطيع تحصيل الحج بغيره، سواء كان معضوباً فوكّل غيره به وكان يملك أجرة من يحج عنه بأجرة المثل، فيلزمه ذلك، أو مات ولم يحج، وفي تركته مال وجب الإحجاج عنه من تلك التركة.
قال الإمام النووي: «وقال الشافعي والجمهور: يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره سواء أوصى به أم لا، ويجزئ عنه، ومذهب الشافعي وغيره أن ذلك واجبٌ في تركته. وعندنا يجوز للعاجز الاستنابة في حج التطوع على أصح القولين». انظر نفس المرجع والجزء ص ٤٦١ - ٤٦٢.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي جـ ٩ صـ ٤٦١.
(٣) السُّفرة هي طعام يتخذ للمسافر.
(٤) تهذيب تحفة الحبيب ... للعلامة الحجازي الفشني صـ ٢٠٠.

<<  <   >  >>