للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وللعمرة إلى جانب هذه الأركان واجبان اثنان (١).

أحدهما: الإحرام من الميقات.

الثاني: اجتناب محرمات الإحرام.

ثم الإحرام بالعمرة المفردة عن الحج له ميقاتان: ميقات زماني، وآخر مكاني.

أما الزماني فجميع السنة وقت لأداء العمرة فيه. قال إمامنا النووي: «فيجوز الإحرام بها في كل وقت من غير كراهة، وفي يوم النحر، وأيام التشريق لغير الحاج (٢)، وأما الحاج فلا يصح إحرامه بالعمرة ما دام محرماً بالحج، وكذلك


(١) انظر مغني المحتاج للعلامة الشربيني جـ ١ صـ ٥١٣.
(٢) هذا هو مذهب السادة الشافعية لكن اجتهاد أصحاب المذهب الحنفي هو الكراهة التحريمية للعمرة يوم عرفة وأربعة أيام بعده، هي يوم النحر وأيام التشريق، وقد ذهبوا في اجتهادهم إلى وجوب الدم على من فعلها في ذلك عندهم. لاشتغال هذه الأيام بأداء الحج، وبالتالي فإن العمرة فيها تشغل الحاج عن مناسكه، بل ربما وقع له خلل في حجه بسبب ذلك. ومما استدلوا به حديث رواه البيهقي عن عائشة قالت: حلت العمرة في السنة كلها إلّا أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعد ذلك» لكن قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الذي ساق هذا الخبر في السنن الكبرى برقم (٨٨٢٢): وهذا موقوف أي على السيدة عائشة وليس مرفوعاً على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. كما قال بعد هذا: وهو محمول عندنا على من كان مشتغلاً بالحج، فلا يُدخل العمرة عليه حتى يكمل عمل الحج كله، فقد أمر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فات كل واحد منهما الحج بأن يتحلل بعمل عمرة انظر السنن الكبرى للبيهقي جـ ٦ صـ ٤٧٧. وهذا القول عن المذهب الحنفي ساقه أستاذنا الدكتور نور الدين عتر، ثم ساق عن كثير من فقهاء الحنفية قولهم: يكره للمكي العمرة في أشهر الحج لمن أراد الحج في ذلك العام؛ لأنه يصير بذلك متمتعاً، وأهل مكة لا تمتع لهم عند أصحاب المذهب الحنفي. وبالتالي يجب عليهم دم لإساءتهم التمتع حيث لاحق لهم فيه. ثم قال: وقال بعض كبار الحنفية: لا كراهة ولو حج من عامه ذاك ولا دم عليه لكن لا يحصّل فضيلة التمتع المسنون، «ورجحه ابن عابدين» ثم قال في تعليقه على كلامه ذاك في الحاشية: وهو معتمد للفتوى في مذهب الحنفية، أي ابن عابدين. أنظر الحج والعمرة في الفقه الإسلامي د. عتر فقرة (٨٤/صـ ١٣١ - ١٣٢).

<<  <   >  >>