(٢) فالعبرة بالإحاطة سواء كان منسوجاً أو مخيطاً لذلك قال العلامة الباجوري في شرحه على كلام العلامة ابن قاسم الغزي ح ١ صـ ٤٨٠: فلو عبر بالمُحيط بضم الميم وبالحاء المهملة لكان أولى. (٣) لذلك لو ألقى على نفسه عباءة مثلاً، وهو مضطجع، فإن كان بحيث لو قام أستمسكت عليه، وعُدّ لابساً لها، لزمه الفدية وإلّا فلا. (٤) في مذهب السادة الحنفية يكره أن يعقد أو يخلل الإزار، ولكن لو فعله فلا شيء عليه. انظر الفقه الإسلامي وأدلته لأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي جـ ٣ صـ ٢٢٩٤، وكتاب مناسك الحج والعمرة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي صـ ٦٤، فيما دوّنه فقيه الحنفية في دمشق في حاشية الكتاب المذكور فضيلة الشيخ عبد الرزاق الحلبي حفظه الله.