للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويدخل فيه التِّكة إحكاماً.

ويستثنى من عقد الإزار ما لو شده بأزرارٍ في عراً، فإنه ممتنع، وفيه الفدية.

أما الرداء فلا يجوز عقده مطلقاً (١)، وتلزمه الفدية، سواء عقده بأزرار وعرى، أو عقد طرفه في طرفه الآخر.

ولا يجوز أن يزرّ رداءه، ولا أن يُخلّه بِخِلَال أو مسلة، ولا أن يربط خيطاً في طرفه ثم يربطه في طرفه الآخر؛ لأن ذلك كله فيه معنى الخياطة المحظورة، وبالتالي يترتب على صنعه الفداء.

قال إمامنا النووي بعد أن ساق هذه الأحكام: «فافهم هذا فإنه مما يتساهل فيه عوام الحجاج، ولا تغترّ بقول إمام الحرمين: يجوز عقد الرداء كالإزار فإنه شاذ مردود، ومخالف لنص الشافعي وأصحابه، وقد روى الشافعي تحريم عقد الرداء عن ابن عمر رضي الله عنهما (٢).

وله شد المنطقة والِهيْمَان على وسطه للحاجة إلى ذلك (٣).


(١) هذا بخلاف ما لو عقد طرف ردائه في إزاراه، فإنه جائز، وإن كان فيه كراهة، وهو ما نص عليه المتولي من فقهاء الشافعية. انظر الحاشية لابن حجر على شرح الإيضاح صـ ١٧٣.
(٢) انظر نفس المرجع صـ ١٧٤.
(٣) روى البخاري في صحيحه عن عطاء قال في المحرم: يختَّمُ ويلبس الِهيْمَان. وقال البخاري: طاف ابن عمر
ـ رضي الله عنهما ـ وهو محرم، وقد حزم على بطنه بثوب. وقال: ولم تَر عائشة بالتُّبَّان بأساً للذين يرحلون هودجها. قال العلامة ابن حجر العسقلاني في فتح الباري على صحيح البخاري: التُّبَّان: بضم المثناة وتشديد الموحدة سراويل قصير بغير أكمام. وعن يرحلون قال الجوهري: رحلت البعير: أرحله بفتح أوله رحلاً إذا شددتُ على ظهره الرحل. انظر فتح الباري جـ ٣ صـ ٥٠١. وصحيح البخاري باب الطيب عند الإحرام.

<<  <   >  >>