للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وله أن يلبس الخاتم والساعة ويضع النظارات على عينيه، أو السماعة (جهاز تقوية السمع) في أذنيه، وأن يتقلد سيفاً ومصحفاً (١).

وله أن يدخل يده في كمّ قميص منفصل عنه؛ لأنه لا يسمى لا بساً.

الضابط في هذا كله أن ما يطلق عليه اسم الملبوس في عرف الناس، يحصل به الترفه الذي يتنافى مع حكمة الإحرام ومشروعيته هو الحرام بالنسبة لمن أحرم بأحد هذين النسكين، وإلَّا فالأصل الإباحة (٢).

فقه هذه الأحكام استنبطه العلماء من المدلول اللغوي والتطبيقي للرواية التي أوردها الشيخان عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً قال: يا رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال - عليه السلام -: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف، إلّا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفّين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شياً مسّه زعفران أو ورس» (٣).

فالحديث النبوي الشريف نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط معمول على قدر البدن أو على قدر عضو منه بخياطة من نحو نسج أو لزق أو ضفر أو تلبيد أو عقد أو غير ذلك.


(١) ويزاد من جانب المرأة أن لها أن تلبس الذهب والحرير، وتتجمل بالحلي زينة مباحة عند كافة العلماء لكن ليس لها أن تظهر زينتها أمام الأجنبي سواء في زمن الإحرام أو الإحلال، وهو ما يمنع كون الحج مبروراً.
(٢) أي وفق هذا الحد. أنظر الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي جـ ٣.
(٣) صحيح البخاري برقم (١٥٤٢)، وصحيح مسلم برقم (١١٧/ ١).

<<  <   >  >>