للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقد أبعد وأغرب وشذّ عن العرف ومدلول اللغة، وضوابط الفقهاء. لا بل قال النووي ما هو أشدّ من هذا حين نقل قولاً ضعيفاً إلى أن المحمل إن مسَّ رأسه لزمه الفدية! قال: «وليس بشيء» (١) وقال العلامة ابن حجر: «وفي المجموع أنه ضعيف أو باطل» (٢) فكيف بمن يقول اليوم إن سقف المحمل ولو لم يمس يعد ساتراً! هل قال لهذا أحد من السلف الصالح، أو الفقهاء المعتمدين! ألا فلنتذكر نصيحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنا: «ولن يُشَادّ هذا الدينَ أحدُ إلّا غلبه».

ومن الأصل ما لو وضع يده على رأسه، وأطال في ذلك، أو شدّ عليه خيطاً لصداع أو غيره فلا بأس به ولو قصد به الستر. أما لو وضع على رأسه حِملاً أو نحوه ولم يقصد به الستر فيكره ولا يحرم، ولا فدية فيه (٣).

المحظور الثالث ساقه العمريطي في صدر البيت الثالث حين قال: «ووجهها كرأسه إذا ااستتر ... »:

الضمير في وجهها يعود إلى المرأة المحرم، رغم أنه لم يأت لها على ذكر حتى الآن تأكيداً منه على أنه لا إحرام للمرأة في اللباس إلّا من خلال منع ستر الوجه (٤) وهو ما أورده، هنا، ويلحق به منع ستر الكفين، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - في رواية البخاري


(١) حاشية ابن حجر على شرح الإيضاح للنووي صـ ١٧١.
(٢) نفس المرجع والصفحة.
(٣) أما إذا قصد به الستر فيضر؛ لأنه مما اعتاد الناس الستر به، والقاعدة الشرعية أنّ ما كان كذلك فالمرجح فيه هو القصد، فإن قصد الستر حرم وإلّا فلا.
(٤) قال أستاذنا د. نور الدين عتر في «الحج والعمرة صـ ٥٧»: واستدل الحنفية بحديث عبد الله بن عمر قال: إحرام المرأة في وجهها.

<<  <   >  >>