للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من زيادته على الحديث السابق (١): ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين (٢).

فوجه المرأة في حرمة ستره كرأس الرجل في ذلك سواء بسواء، ولو كان لبعض منه، فحرام، وفيه الفدية، اللهمّ إلّا ما لا يتأتى ستر جميع الرأس إلّا به؛ لأن ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب، إذ لا يمكن استيعاب ستر الرأس إلَّا بستر قدر يسير مما يليه من الوجه (٣).

قال إمامنا النووي: «وأما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل، فتستر رأسها وسائر بدنها سوى الوجه بالمخيط وجميع ما كان لها السَّتْرُ به قبل الإحرام كالقميص والسراويل والخُفِّ. وتستر من وجهها القدْرَ اليسير الذي يلي الرأس، إذ لا يمكن ستر جميع الرأس إلّا به. والرأس عورة تجب المحافظة على ستره» (٤).

ولو رغبت المرأة بستر وجهها دون مخالفة القواعد الفقهية كأن كانت ذاتَ هيئة، أو حريصة على أن لا يتبدّى وجهها للرجال، فلها ذلك، ولو لم تدْعُ إلى ذلك حاجة من حرّ أو برد أو خوف فتنة أو نحو شيء مما ذكر، فهذا حقها، وطريقته كما ذكره الفقهاء أن تُسْدِلَ على وجهها ثوباً متجافياً عنه بحيث لا يمس بشرة وجهها، تباعده بما يشبه ما يضعه مرتادوا المواقع السياحية من هلالٍ بلاستيكي على جباههم يحجبون به عن أعينهم وهج الشمس المزعج.


(١) أي حديث: ما يلبس المحرم من الثياب ....
(٢) يلحق بالمرأة في هذا الرجل، وهو ما نص عليه الإمام النووي في شرح الإيضاح وقال: ويلزمه الفدية أما علة تحرير القفاز فكونه ملبوس عضو ليس بعورة فأشبه خف الرجل. انظر الحاشية على شرح الإيضاح صـ ١٧٦ و ١٧٧ ـ.
(٣) (( ... مغني المحتاج للخطيب الشربيني جـ ١ ص ٥١٩.
(٤) (( ... شرح الإيضاح للنووي في حاشية ابن حجر الهيتمي عليه ص ١٧٥.

<<  <   >  >>