للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أرضه من أشواك دامية، وهو ما يتفق مع الفواسق التي استثناها الشرع من الأصل العام في حرمة الصيد والقتل.

المحظور الرابع: ساقه العمريطي بقوله: «وقلْم أظفار»:

يحرم قلْم الظفر وكسره، ويحرم قطع جزء من أظفار اليد أو الرِّجل، فإن فعل المحرم شيئاً من ذلك عصى، ولزمه الفدية.

الحرمة لا تقتصر على التقليم، لأنّ أيّ إزالة للأظفار يعد محظوراً، وتلزم الفدية. يستثنى من الحرمة والفدية ما لو انكسر بعض ظفر المحرم، وتأذى به، فله إزالة الجزء المنكسر دون غيره، وليس له إزالة باقي الظفر؛ لأنه صحيح، ولا يجوز له أن يقطع شيئاً من الصحيح (١).

دليل تحريم قلْم الأظفار القياس في منع إزالتها على منع إزالة الشعر الذي هو أحد المحرمات كما سيأتي، بجامع الترفُّهِ في كلٍّ. قال العلامة الشربيني: «وأمّا الظفر فقياساً على الشَّعْر لما فيه من الترفّه» (٢).

المحظور الخامس: هو إزالة الشعر من الرأس وغيره بالحلق، أو بأيّ وسيلة أخرى: قال الفقهاء: يحرم على المحرم إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو حرق أو بغير ذلك من وجوه الإزالة، سواء وقع منه ذلك في شعر الرأس أو الوجه أو الشارب أو سائر الجسد من نحو شعر الصدر أو الإبط أو العانة ولو كان لشعرة واحدة فهو حرام (٣).


(١) الحاشية لابن حجر على شرح الإيضاح النووي ص ١٩٤، وحاشية الباجوري جـ ١ ص ٤٨٣.
(٢) مغني المحتاج للعلامة محمد الخطيب الشربيني جـ ١ ص ٥٢١.
(٣) الحاشية للعلامة ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح للنووي ص ١٩٠ - ١٩١.

<<  <   >  >>