للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي دليل هذا المحظور يقول الفقيه الشافعي العلامة الشيخ محمد الخطيب الشربيني رحمه الله: «وأما الشعر فلقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} [البقرة: ١٩٦] أي شعرَها، وشعرُ سائد الجسد ملحق به بجامع الترفه (١). أمّا حكُّ الشعر بالظفر أو بغيره فهو مكروه» (٢).

لكن ماذا لو نسي المحرم فأزال بعض شعره أو قلم ظفره. قال الإمام النووي في تبيانه لهذه النقطة:

«هذا الذي ذكرناه في الحلق أو القَلْم بغير عذر (٣).

فأمّا إذا كان بعذر فلا إثم.

وأما الفدية ففيها صور:

منها الناسي والجاهل فعليهما الفدية على الأصح؛ لأنّ هذا إتلاف، فلا يسقط ضمانه بالعذر كإتلاف المال.

ومنها ما لو كثر القمل في رأسه أو كان به جراحة أحوجه أذاها إلى الحلق أو تأذّى بالحرّ لكثرة شعره فله الحلق وعليه الفدية.

ومنها: لو نبتت شعرة أو شعرات داخل جفنه، وتأذّى بها، قلعها ولا فدية. وكذا لو طال شعر حاجبه، أو رأسه، وغطّى عينه، قطع المغطى ولا فدية. وكذا لو


(١) مغني المحتاج للعلامة الشربيني جـ ١ ص ٥٢١
(٢) حاشية العلامة الباجوري جـ ١ ص ٤٨٣.
(٣) أي هذا الذي ذكرناه هو في لزوم الإثم والفدية في الحلق والقَلْم بغير عذر.

<<  <   >  >>