للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انكسر بعض ظفره وتأذى به قطع المنكسر ولا يقطع معه من الصحيح شيئاً» (١).

وبالنسبة للتحلل بحلق الشعر أو تقصيره يقول أستاذنا الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي حفظه الله: «يجوز للمحرم حلق شعر الحلال، ولا يجوز للمحرم ولا للحلال حلق شعر المحرم، فإن فعل بإذنه فالفدية على المحلوق وإلَّا فالفدية على من حلق» (٢).

وقال استأذنا الدكتور نور الدين عتر في ذات الموضوع: فتحرم بالإحرام الأشياء الآتية: حلق الرأس بنفسه أو بواسطة غيره محرماً كان أو حلالاً، عملاً بنص الآية. وكذا حلقُ المحرم رأس محرم آخر، وذلك ما لم يفرغ الحالق والمحلوق من أداء نسكهما ويصبح الحلق حلالاً لهما، فعندئذ لا يدخلان في الخطر، ويجوز لهما أن يحلقا لبعضهما باتفاق المذاهب» (٣).

وقال فضيلة العلامة الحنفي الشيخ عبد الرزاق الحلبي ـ حفظه الله ـ: «إذا حلق المحرم للمحرم فعلى الحالق صدقة وعلى الآخر دم، وهذا إذا كان في غير أوانه. أما في أوانه فلا شيء على أحد منهما، إذ يجوز للمحرم أن يتحلل بنفسه بالحلق» (٤).

السادس والسابع من المحظورات ـ تناولهما العمريطي في البيت الرابع من محرمات الإحرام وفيه يقول:


(١) الحاشية للعلامة ابن حجر على شرح الإيضاح للنووي ص ١٩٣ - ١٩٤.
(٢) انظر مناسك الحج والعمرة وآداب الزيارة، لفضيلته باب محرمات الإحرام صـ ٦٨
(٣) انظر الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، لفضيلته الفقرة (٣٧) صـ ٥٨.
(٤) مناسك الحج والعمرة د توفيق البوطي صـ ٦٨ نقلاً عن الحاشية في التعليقات التي كتبها فضيلة الشيخ عبد الرزاق الحلبي حفظه الله وشفاه.

<<  <   >  >>