للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقَتلُ صيد كالحلال في الحرم ... والقطع من أشجاره كالصيد ثَمّ

يحرم بالإحرام صيد كل حيوان بريّ وحشي مأكول اللحم.

خرج بالبري ما لا يعيش إلّا في البحر فيحلُّ صيده.

وخرج بالوحشي الإنسيُّ كالدجاج والنَّعَم وإن توحش.

وخرج بالمأكول غير المأكول كالذئب وكل ماله ناب فلا يحرم صيده (١).

فإن أُتلف الحيوان المذكور بصيد أو غير ذلك لزمه الجزاء. فإن كان إلى جانب ذلك مملوكاً لزمه الجزاء، لأنه حق الله تعالى، ولزمه القيمة للمالك، تعويضاً عليه، لأنه حق العبد (٢).

دليل هذا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} .. [المائدة: ٩٥].

وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}. [المائدة: ٩٦].

فصيد المأكول البري الوحشي ثابت لهذه الآية من نحو بقر وحش أما صيد المتولد منه ومن غيره كمتولد بين حمار وحش وحمار أهلي فقد حمل العلماء، تحريمه على الاحتياط؛ لأن أحد أصليه ينضبط به وصف الحرمة (٣).

وليس الصيد وحده هو الذي يحظر على المحرم الاقتراب منه لا بل إن


(١) حاشية العلامة إبراهيم البيجوري جـ ١ صـ ٤٨٤.
(٢) حاشية العلامة ابن حجر الهتيمي على شرح الإيضاح للنووي صـ ٢٠٢.
(٣) مغني المحتاج للعلامة محمد الخيب الشربيني جـ ١ صـ ٥٢٤.

<<  <   >  >>