للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقدّم من ذنبي، ولا أذكر ما تأخر، قال: فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يا عمرو، بايع فإن الإسلام يجبّ ما كان قبله، وإن الهجرة تجبّ ما كان قبلها. قال: فبايعته ثم انصرفت ا. هـ.

قال ابن إسحاق: وحدثنى من لا أتهم أن عثمان بن طلحة بن أبى طلحة كان معهما، أسلم حين أسلما.

واختلفت الصحابة فيما يفعل بالأساري؛ فمنهم من أشار بقتلهم، ومنهم من أشار بفدائهم.

قال في المواهب: وقد استقر الحكم في الأسارى عند الجمهور من العلماء: أن الإمام يخيّر فيهم، إن شاء قتل، كما فعل النبى صلّى الله عليه وسلّم ببنى قريظة، وإن شاء فادى بمال كما فعل بأسارى بدر، وإن شاء استرقّ من أسر، وإن شاء من وأطلق من غير شيء، وهذا مذهب الشافعى وطائفة من العلماء.

ولما أقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم راجعا إلى المدينة، وخرج من مضيق الصفراء «١» ، قسم النقل (أى الغنيمة) وكانت إبلا وأفراسا ومتاعا، وسلاحا وأنطاعا، وثيابا وأدما كثيرا، كان قد حمله المشركون للتجارة في صحبة قريش، ونادى النبى صلّى الله عليه وسلّم «من قتل قتيلا فله سلبه» «٢» ، وأنزل الله تعالى في أصحاب بدر: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ... [الأنفال: ١] الاية. وأوّل من حل له أكل الغنائم واتخذها حرفة:

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وكانت الأنبياء من قبل يجاهدون ويقاتلون ويسترقون الأرقاء، ولكن ما كانت الغنائم يحل أكلها لهم، وإذا غنموا من أموال المجاهدة شيئا كانت تنزل نار فتحرقه، وكان ذلك علامة قبولهم.

وفي الطبراني بسند جيد عن أبى هريرة- رضى الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «اطّلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» أو


(١) الصفراء: من ناحية المدينة، وهو واد كثير النخل والزرع في طريق الحاج، بينه وبين «بدر» مرحلة
(٢) وفي لفظ اخر «من قتل كافرا فله سلبه» متفق عليه من البخارى ومسلم، ورواه الإمام أحمد وأبو داود.