للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله صلّى الله عليه وسلّم: «اللهمّ أحينى مسكينا» : إن المراد به استكانة القلب لا المسكنة التى هى أنه لا يجد ما يقع موقعا من كفايته، وكان يشدّد النكير على من يعتقد خلاف ذلك.

وقال بعضهم: «الفقر لباس الأنبياء وزينة الأولياء» لأن الفقر يورث الخشوع، والخشوع يورث الكرامة.

وقد قيل: «إنّ لكل شيء مفتاحا، ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء» .

وخصائصه صلّى الله عليه وسلّم على أضرب:

الأوّل الواجبات:

الضحي، والأضحية، والوتر، والتهجد، والسواك، والمشاورة، ومصابرة العدوّ وإن كثر وزاد على الضعف، وقضاء دين من مات وعليه دين لم يخلف وفاء، وقيل: كان يفعله تكرّما لا وجوبا، وتخيير نسائه، وقيل: كان مستحبا.

[الثانى]

ما اختص به من المحرمات، فيكون الأجر في اجتنابه أكثر، وهو قسمان:

أحدهما في غير النكاح، فمنه: الشّعر، والخطّ، والأكل متّكئا، وأكل الثوم والبصل، والكراث، وقيل: مكروه، وإذا لبس لأمته لا ينزعها حتّى يلقى العدوّ، وقيل:

مكروه، وإذا شرع لزمه إتمامه، وألاينظر إلي ما متّع به الناس من الدنيا، وخائنة الأعين.

الثانى في النكاح: فمنه إمساك من كرهت نكاحه، وقيل: تكرّما.

[الثالث المباحات:]

فمنه الوصال في الصوم، واصطفاء ما أبيح له من الغنيمة قبل القسمة، ودخول مكة بلا إحرام، وإباحة القتال فيها ساعة، والقضاء بالعلم، والحكم لنفسه وولده، ويشهد لنفسه وولده، ويقبل شهادة من يشهد له، ويحمى الموات لنفسه، ولا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعا، وأبيح له أخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج صلّى الله عليه وسلّم إليهما، ويجب على صاحبهما البذل وصيانة مهجته عليه الصلاة والسلام، وإباحة تسع نسوة، والصحيح الزيادة له، وانعقاد نكاحه بلا وليّ ولا شهود، وفي وجوب القسم بين أزواجه وإمائه خلاف.

[الرابع ما]

اختص به من الفضائل والإكرام: فمنه أن أزواجه اللاتى توفى عنهنّ