للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَطَعَامَهُ مِنْ أجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فِيهِ أطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» [رواه البخاري].

- ويجب صيام رمضان على المسلم البالغ العاقل المُستطيع، ومن كان مريضًا يشقّ عليه الصوم أو خاف زيادةَ المَرَض بصيامِه، أو مسافراً فيجوز لهما الفطر، ويقضيانه إذا زال عُذرُهما. ومن كان مرضه مُزمِنًا لا يُرجى شفاؤه يُفطِر ويُطعم عن كل يوم مسكينًا، وكذلك من لا يُطيقُ الصومَ لكِبَرِ سِنِّهِ (١).

- ويَحرُم الصيامُ على الحائض والنُّفساء، ويجب عليهما قضاؤه بعد طُهرِهما.

- ويُستحبُّ للصائم: أن يتسحَّر ويؤخرَ السُّحور، كما يُستحبُّ له تعجيلُ الفِطرِ، ويجبُ عليه اجتناب المعاصي القولية والفعلية باختلافها، وإن سابَّهُ أحدٌ أو قاتله فليقُل: إنِّي صائم.

اللهم بلّغنا شهر رمضان واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيماناً واحتساباً، نكتفي بهذا القدر، ونلتقي في الدرس القادم - بمشيئة الله- لنتحدث عن مُفطّراتِ الصوم ومُبطِلاتِه


(١) ويُباحُ للحامِلِ والمرضِعِ الفِطرُ في رَمَضانَ، إذا خافتا على نَفْسَيهِما أو على وَلَدَيْهما، وعليهما القضاء.

<<  <   >  >>