للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وإن لم يذكر الركن إلا بعد السلام: فإن كان المتروك من الركعة الأخيرة؛ أتى به وبما بعده ثم يسجد للسهو. وإن كان المتروك من ركعة قبلها؛ أتى بركعة كاملة. ما لم يمُرّ وقت طويل بين سلامه وتذكّره، فإن مضى وقتٌ طويلٌ أو انتقض وضوؤه؛ فإنه يُعيد صلاتَه.

- وإن كان الركن الذي نسيه هو تكبيرة الإحرام، فإنه لم تنعقد صلاته، وعليه إعادتها.

ثانيا: إن كان المنقوص واجبًا (كتكبيرات الانتقال أو التشهد الأول أو قول: سبحان ربي العظيم في الركوع .. وغيرها):

- فإن ذكرَه قبل أن يفارق محله؛ وجب أن يأتي به، ولا شيء عليه، ولا يسجد للسهو.

- وإن ذكره بعد مفارقة محله، وقبل أن يصل للركن الذي يليه؛ فإنه يرجع ويأتي به، ويكمل صلاته. ثم يسجد بعد السلام، وإن سجد قبله فلا بأس.

- وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه؛ سقط عنه، فلا يرجع إليه، بل يُكمل صلاته، ويسجد للسهو قبل السلام. (١)

دليل ذلك: ما رواه البخاري ومسلم عن عَبْدَ اللهِ بْنَ بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهْوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ


(١) والأمر واسع في موضع سجود السهو، فيصح السجود قبل السلام أو بعده في كل الحالات التي تستوجب سجود السهو.

<<  <   >  >>